الشيخ جعفر كاشف الغطاء

324

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : عدم الاتصاف بالطهارة الاضطراريّة الترابيّة في إمامة المتطهّر بالماء من المأمومين . ومنها : إقامة الصفوف ، وإتمامها ، والمحاذاة بين المناكب ، وتسوية الخلل ، والتقدّم ، والتأخّر مع ضيق الصف . ومنها : أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء ، بل يعمّ نفسه وأصحابه . ومنها : عدم الاختلاف في القصر والتمام بين المأمومين والإمام ، ويجوز للمأموم المقصّر أن يصلَّي فرضه مع المتمّم . وإن تمّت صلاة الإمام المقصّر ، استناب غيره من المأمومين ليأمّهم فإن لم يستنب ، قدّم المأمومون أحدهم . ولو قدّم كلّ حزب واحداً حتّى عادت جماعات ، فلا بأس . ومنها : السلامة من التقييد لو كان المأموم من المطلقين ، أو مطلقاً . وفي تسرية الحكم إلى ما إذا كان الإمام أشدّ تقييداً منهم وجه . ومنها : السلامة من الفالج ، مع كون المأمومين سالمين ، أو مطلقاً . وفي ثبوت الكراهة فيما لو كان فالج الإمام أشدّ من فالج المأمومين وجه . ومنها : السلامة من كراهة المأمومين كلا أو بعضاً لإمامته ، وبشدّة الكراهة ، وضعفها ، وكثرة الكارهين ، وقلتهم تختلف مراتب الكراهة . ومنها : عدم الأولويّة لغيره ، فلا يتقدّم صاحب سلطان ، أو راتب ، أو أعلم ، أو أعدل ، أو أقرأ ، أو أقدم هجرة ، أو أشرف نسباً لهاشميّة أو قرشيّة ، أو أحرص على الطاعة ، أو أقوى ، أو أنظف ، أو أسكن ، أو أوقر ، أو أكمل ، أو أسنّ ، أو أصبح ، أو أحسن صوتاً أو هيئةً . وكلّ متقدّمة في الرجحان تُرعى قبل المتأخرة ، ومع المساواة يرجع إلى القرعة . والإمامة أفضل من المأموميّة . ومنها : أن لا يكون مسبوقاً بركعة أو أكثر . فلو كان كذلك ، فلا ينبغي للإمام مع حصول المانع له عن الإتمام تقديمه .